Translate

2014-12-03

فائدة علمية .

بسم الله الرحمن الرحيم :

من المسائل الفقهية التي ينبغي معرفتها ، و الاطلاعُ عليها ، لأن الإنسان المسلم الذي يريد أن يعبد ربّه تبارك و تعالى على الوجه الذي يرضيه تعالى ،  يلزمه معرفتها ، و هي : 

أولا : 


1. الحذاء ، يجوز المسح عليه كالخف تماماً إذا غطى محل الفرض (القدم الكاملة ومنها الكعبين).
2. يجوز المسح على الحذاء  الذي  لا يغطي محل الفرض إذا كان تحته جورب ولبس الجميع الجورب والحذاء على طهارة غَسَلَ فيها رجليه.
3. إذا لبس الحذاء على الجورب صار حكمهما واحداً، مثل حذاء له طبقتان داخلية وخارجية.
4. إذا خلع الحذاء أو الجورب الأعلى جاز له المسح على الأدنى.
5. إذا خلع الحذاء أو الجورب الأعلى ثم أعاد لبسها فلا يمسح عليها مالم يكن باقياً على طهارة غَسَلَ فيها رجليه.
ثانيا : 

المسح على الخمار
اختلف أهل العلم في حكم مسح المرأة على خمارها المدار تحت حلقها في الوضوء.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم إجزاء المسح على الخمار دون مسح الرأس، لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس، ولأنه لا مشقة في نزع الخمار والمسح على الرأس.
• وذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم إلى أنه يجزئ مسح المرأة على خمارها المدار تحت حلقها لثبوت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها فقد روى ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح عن أم سلمة "أنها كانت تمسح على خمارها". (المصنف 1/31)
ولعل الأحوط القول بأنها لا تمسح على الخمار إلا إذا احتاجت إلى ذلك لبرد أو خوف تكشف أمام الأجانب وتمسح مع ذلك على بعض شعرها.
قال شيخ الإٍسلام ابن تيمية لما سئل عن مثل ذلك: "الحمد لله. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع ذلك بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء". (الفتاوى 21/218).

و الله الموفق لا رب سواه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق