Translate

2016-01-21

هل تخرج المعتدة من وفاة من بيتها للضرورة أم لا ؟

بسم الله الرحمن الرحيم :

لا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ،أو حاجة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طُلَّقََت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: [ بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا ].

 وروى البيهقي بسند حسن عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله ، نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[ تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ].
وقال الإمام النووي يرحمه الله: [ فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك ] ،  وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث ، ولكن لا تبيت عندهم ، بل تعود إلى مسكنها للنوم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عن المعتدة من وفاة: [ فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تَبِتْ إلا في منزلها فلا شيء عليها ] ، فكل ما سبق يدل على جواز الخروج للضرورة أو الحاجة ليلاً أو نهاراً للمعتدة، بشرط ألا تبيت خارج منزلها.


و الله المستعان لا ربّ سواه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق