بسم الله الرحمن الرحيم :
أخرج الدارقطني والحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا: [ أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ]. زاد الحاكم: { ولا توتروا بثلاث، لا تشبهوا بصلاة المغرب }. قال المصنف -أي الحافظ ابن حجر- ورجاله كلهم ثقات ولا يضرّه وقفُ من وقَفَه ، إلا أنه قد عارضه حديث أبي أيوب: [ من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ]. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب ، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن قد أيّده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم: { كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهن }. ولفظ أحمد: { كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن } ولفظ الحاكم: لا يقعد. انتهى.
يعلم ممّا سبق أمور منها :
- جواز الإيتار بثلاث ركعات و بتشهد واحد .
- كراهة الإيتار بثلاث ركعات بتشهدين ، لشبهه بصلاة المغرب .
- أنّ الوتر صلاة مخصوصة يحتاج إلى نية تخصُّه.
وفّق الله الجميع لما يحبه تعالى و يرضاه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق