قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعداد طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه:
الطريق الرابع : الإجماع :
وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء ، والصوفيّة ، وأهل الحديث ، و الكلام ، وغيرهم في الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة ، و الشيعة.
لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً؛ و لهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة ، و اختلف في مسائل منه ، كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ، و الإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ، و الإجماع السكوتي وغير ذلك . اهـ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق