Translate

2016-12-22

الأموال الموقوفة على المساجد .

إن المال الذي تم جمعه لإعمار المساجد هو مال موقوف على المساجد ، ولا يجوز شرعاً التصرف في المال الموقوف إلا حسب ما وقف له .

وما يحصل عادة من لجان  إعمار المساجد من إعطاء الإذن للتجار بأن يستثمروا أموال المساجد لأنفسهم تصرف باطل شرعاً واللجان التي تفعل هدا لا تملك هذا التصرف بحال من الأحوال.

 وعلى التجار أن يضيفوا ما تحقق من ربح من تشغيل مال المساجد إلى أصل المال ، ولا يحل لهم أن يأخذوا منه شيئاً .

حيث إن المال الموقوف على المساجد يعتبر في حكم المال العام ولا يجوز لشخص أن ينتفع بالمال العام انتفاعاً شخصياً، فبأي حق ينتفع هؤلاء التجار من مال بيوت الله تعالى ؟ 

ولا شك لدي أن هذا العمل يعتبر من أكل المال بالباطل ويدخل أيضاً في باب الغلول يقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } سورة النساء الآية 29.

و الله المستعان لا رب سواه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق